كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

نصفاً، ثم إنَّ الرجل خاف الغدر من المرأة، فقال لها اتِّباع لك ثوباً بخمسين ديناراً، فإن أتممت ما بيني وبينك آخذ الدنانير وأخذت صداقك، كل هذا قبل النِّكاح ثم _ظهر_ أنَّ ما باع لها بخمسين ديناراً لا يساوي قيراطاً، ثم أشهد عليها رجلاً واحداً، أكان يجد عليها حجة بهذا أم لا؟

الجواب: إني أرى هذا البيع فاسداً من غير وجه، أحدها أنَّه كان على وعد وإنَّا لا أجيز بيعاً فيه شرط، وإن تمت له قال لها ما عليك من الدَّنانير شيء، ووجه آخر أنَّ هذا البيع فيه غبن فاحش فأراه بيعاً فاسداً من كل وجه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سؤال11، ص104: وذكرت رجلاً ملك جارية فحبلت قبل أن يفتضها وهل له أن يفتضها ويبتني بها أم لا؟ مخافة ما في بطنها؟

الجواب: إنَّ له أن يفتضها إن لم يخف على الولد، مع أنَّه إذا قصد(1) رجونا ألا يكون على الولد من ذلك مؤونة إن شاء الله. /102/

(1) من باب قصد في الأمر واقتصد ضد أفرط يعني إذا لم يتجاوز الحد في عملية الاقتصاد ولم يفرط فيه.

١٠٢ / ١٩٦