كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

مثل ذلك إن طاوعته، وأمَّا قولك هل تهلك المرأة إن كانت غلبت على نفسها فاشتهت أم هي في سعة أمرها؟

الجواب: إنَّ الله تبارك وتعالى أحكم من أن يؤاخذ العباد بما غلبوا عليه من الشهوة وقهروا فيه ممَّا لا يمتنعون من الشهوة في المجامعة التي أكرهوا عليها، وفيما يؤثر عن النبي (ص) أنَّه قال: «إنَّ الله وضع عن هذه الأمة خطأها ونسيانها وما أكرهوا عليه»(1) ولكن عليها الحج من قابل والهدي.

سؤال24، ص47: وذكرت أنَّ رجلاً أعطى امرأته طائفة من ماله، أله أن يرجع في ذلك؟ وما أعطت المرأة لزوجها ألها أن ترجع في ذلك؟

الجواب: في ذلك لا رجعة لأحدهما في ما أعطى صاحبه قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئًا مريئا﴾(2). /108/

(1) تقدَّم نفس السؤال والجواب عنه في المجموعة الثالثة، انظر السؤال رقم60، من المجموعة والحديث رواه ابن ماجة في سننه.

(2) سورة النِّساء آية04.

١٠٨ / ١٩٦