كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

سؤال25، ص106: وذكرت رجلاً تصدَّقت عليه امرأته بحقِّها في مرضها ولم يعلم ذلك إلا هو ثم توفيت، ولم يعلم الورثة في ذلك شيئًا إن كان يلزم الزوج شيء من ذلك؟

الجواب: في ذلك، ما تصدقت به في مرضها الذي ماتت فيه إنَّه بمنزلة الوصية للوارث.

سؤال25، ص110: وذكرت رجلاً لا يقدر لامرأته على ما تأكل وتلبس من القطن والكتان، إلا أنَّه يقدر على تليس تختصره وشعير تعيش به، وأردادت الانتزاع منه فهل تنزع منه أم لا؟ وهي منعمة أو مشرقة وهي مسيرة في مالها أو غير ميسرة؟

الجواب: إنَّ عليه قدر ما يجد من قطن أو كتان أو صوف أو تليس، لأنَّ التليس والصوف قد يلبسها الصالحون فليس عليه إلا قدر ما يجد.

وكذلك عليه في الطَّعام قدر ما يجد من أكله، والشعير ليس عيباً أكله، فاحمل كل أحد على قدر ما يجد، وأمَّا الذي ذكرت من /109/

١٠٩ / ١٩٦