كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٠

المرأة إذا كانت منعَّمة أو مشرفة فليس ينظر في ذلك إلى نعمتها وشرفها، ولا تحمل الزوج أكثر من طاقته.

سؤال26، ص58: وذكرت رجلاً وقع على طفلة ثم بنى بها فهل يصح له نكاحها أم لا؟

الجواب: إنَّه لا يصح له نكاحها، لأنَّه هو الزاني لا هي الزانية.

سؤال27، ص58: وذكرت جارية عاتقاً ظهر بها حمل وسئلت عن ذلك فقالت: (والله لا أدري من حيت أوتيت) فهل يتبرَّأ منها بذلك أم لا؟ وهي من أهل الولاية، وإن كانت ثيباً فظهر مثل ذلك فسئلت فقالت مثل القول الأول: لا أدري من حيث أوتيت، فهل تُتولَّى؟ وهل تعطى من الزَّكاة شيئًا والمرأة مثل ذلك هل لها من الحقوق شيء؟

الجواب: إنَّ اعتلَّتا بعلَّة بأن أوتيت في المنام أو نحو ذلك من العلل التي قد يبتلى النَّاس بمثلها، فإنَّه يقبل ذلك منهما. وإن لم تكمنا قبل ذلك من أهل الريبة ولا من أهل التُّهمة. ألا ترى أنَّهما/110/

١١٠ / ١٩٦