كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١١لو اعتلَّتا بهذه العلَّة أو نحوها عند النِّكاح درئ الحد عنهما، لأنَّه شبه وقد قيل: ادرؤوا الحدود بالشبهات.(1)
سؤال28، ص40: وذكرت رجلاُ افتدت منه امرأته ثلاثة مرات أعليه مراجعتها أبداً، أم كيف مراجعتها في العدَّة؟ أم بعد العدَّة؟ تسأل أن أفسِّر ذلك؟
الجواب: في هذه المسألة قد اختلفوا، والذي نأخذ به وعليه نعتمد أنَّه إذا فاداها ثلاثاً لم يذق عسيلتها ولم تذق عسيلته، والاختلاف في العدَّة وبعد العدَّة، فبعض يرى أنَّه لا يرجع إليها في العدَّة، وبعد العدَّة إلا بولي ونكاح جديد وصداق، وبعض يرى أنَّه يراجعها في العدَّة غير أنَّه لا يراجعها إلا بولي.
وقولنا الذي نأخذ به يراجعها في العدَّة بغير ولي بينة وصداق على ما تراضيا عليه./111/
(1) في نسخة الشيخ الحاج صالح زيادة نثبتها تعميماً للفائدة (فكل من درأ الحدَّ عن نفسه عند المسلمين وقد كان عندهم قبل ذلك ولياً فهو على ولايته والحقوق عليه جارية والولد ينسب إليهما ويرث كل ولد أمَّه مع عصبتها.