كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٢سؤال29، ص71: وذكرت رجلاً تزوَّج خمس نسوة ثم مات عنهنَّ فهل يرثنه، وهل للولد الذي معهنَّ ميراث؟
الجواب: إن تزوَّجهنَّ في عقدة واحدة فلا يرثنه؛ لأنَّه انفسخ نكاحهنَّ جميعاً، فإن تزوَّجهنَّ في عقدات شتى فنكاح الأربعة صحيح، ولا ميراث للخامسة ونكاح الخامسة فاسد، لأنَّها دخلت بالحرام على كل حال. والولد يرث على كل حال؛ لأنَّه والده والولد يثبت في النّكاح الفاسد والنِّكاح الصحيح.
سؤال30، ص150: وذكرت من تزوَّج بكراً ثم مسَّها ما دون الفرج ثم طلَّقها ثلاثاً ثم تزوَّجها آخر ثم طلَّقها ثلاثاً إنَّما مسَّها الثاني ما دون الفرج أيضاً إن كان تحلُّ للأول أم لا؟
الجواب: إنَّه لا تحلُّ له بتزوُّج هذا الثاني حتى يطأ الثاني الوطأ الذي يختلف فيه الختان والختان.
سؤال31، ص55: وذكرت رجلاً حنث في يمينه فأمسك امرأته ثم إنَّه تاب ورجع ففارقها ثم إنَّها تزوَّجت ففارقها زوجها الآخر، أو هلك عنها فهل لزوجها الأول عليها الرجعة؟ /112/