كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٣الجواب: إنَّه لا رجعة له عليها ولا يجتمعان أبداً.(1)
سؤال32، ص53: وذكرت عبداً تزوَّج حرة بيد من طلاقها؟
الجواب: إنَّ الطَّلاق بيد من بيده نكاحه وهو المولى، ألا ترى لا يجوز للعبد أن يعقد نكاحاً لنفسه إلا بإذن مولاه، فكذلك الطلاق بيد من بيده عقد النِّكاح.
سؤال33، ص98: وذكرت رجلاً قال لامرأته: أنت طالق إن لم أحبلك المرة كيف القول فيه؟
الجواب: في ذلك يطأها وطأة واحدة ثم يعتزلها فإن حملت فهو الذي قال، ولا شيء عليه، وإن حاضت ولم تحمل فقد وقع عليها الطلاق الذي قال إن كان واحداً فواحد، وإن كان ثلاثاً فثلاث.
سؤال34، ص71: وذكرت رجلاً طلَّق امرأته من خوف الله وله معها أولاد أطفال، أله أن يسكن معها في بيت واحد، والمرأة ضعيفة لا ولي لها وإنَّما فراقها توبة إلى الله وانتصال من الحرام. /113/
(1) ذلك لأنَّه مسَّها في الحرام والمعتمد في المذهب أنَّ الممسوسة في الحرام تحرم على المساس مطلقاً.