كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٤

الجواب: إذا كان كما وصفت فهو بعيد من التُّهمة ولا بأس لمن لم يكن متَّهماً أن يساكن امرأة طلَّقها إذا كانوا مضطرين إلى السكنى في موضع واحد ولا يجد من يحمل ذلك عنها، فالله أولى بالعذر، وترك الريبة خير له.

سؤال35، ص72: وذكرت رجلاً سافر بامرأته فقضى الله بفراقهما فما الذي يصنعان وليس أحد يردُّها إلى قرارها أو يقوم عليها.

الجواب: الجواب فيها كالجواب في المسألة التي قبلها.

سؤال36، ص64: وذكرت رجلاً حلف لامرأته بالطَّلاق لينكحنَّ عليها فمات ولم ينكح عليها فهل يجوز عليها الطَّلاق؟ وهل ترثه؟ وهل تعزل أم يطأها؟

الجواب: في هذا لا يطأها حتى يتزوَّج، فإن وطئها قبل أن يتزوَّج فقد حرمت عليه آخر الدهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يتزوَّج عليها أو قبل أن يموت عنها بانت عنه بالإيلاء بتطليقة بائنة، فإن مات عنها قبل أن يتزوَّج وقبل أن تنقضي أربعة أشهر/114/

١١٤ / ١٩٦