كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٥فهي امرأته ترثه، لأنَّ الطلاق الذي وقع عليها في حال موته واحدة والمطلَّقة واحدة ترث ما دامت في العدَّة، وإن مات بعد الأربعة أشهر فلا ميراث بينهما، لأنَّها قد بانت منه بتطليقة الإيلاء.
سؤال37، ص64: وذكرت رجلاً حلف لامرأته بتطليقها لا تدخل بيت فلان فبعد ذلك افتدت منه فيراجعها قبل أن تدخل بيت فلان، ألها أن تدخل البيت الذي حلف عليه أم لا؟
الجواب: إنَّها إن دخلت البيت الذي حلف عليه، إنَّها تطلق، ولو كان دخلت البيت وقت فدائها ثم ارتجعها بعد الفداء أو بعد الدخول ثم دخلته بعد ذلك لم تطلَّق، لأنَّ الحنث قد مضى في حال الفداء.
سؤال38، ص52: وذكرت امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ذي محرم منها، فهل عليها كفارة أم لا؟
الجواب: إنَّهم قالوا عليها في ذلك كفارة مغلَّظة، عتق رقبة إن كانت واحدة الرقبة، فإن لم تجد فصيام شهربن متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وقال بعضهم: إنَّما عليها كفارة يمين، والله أعلم. /115/