كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٦سؤال39، ص52: وذكرت رجلاً قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن مسستك إلى سنة ثم إنَّه مسَّها، هل تحرم عليه أم لا؟
الجواب: إنَّ امرأته حرمت عليه ولا تحل أبداً ولو نكحت زوجاً غيره فمات عنها أو طلَّقها.
سؤال40، ص52: وذكرت أنَّ رجلاً قال لغلامه إن أنا أعتقتك فامرأته طالق أو قال لامرأته إن طلَّقتك فغلامي حر، فطلَّق أو عتق فما القول في ذلك؟
الجواب: في ذلك إن طلَّق امرأته فغلامه حر، وإن عتق غلامه فامرأته طالق، فإن عتق الغلام يوجب طلاق المرأة، وطلاق المرأة يوجب عتق الغلام.
سؤال41، ص52: وذكرت رجلاً قال لامرأته إن أنا وطئتك إلى سنة (فأنت طالق) فمات وتخرج من تحته ابتداء(1) الأربعة أشهر، وإن مسَّها قبل ذلك هل تحلُّ له أو ينكحها بالخطاب، أو /116/
(1) لعلَّ الصواب انتهاء الأربعة تأمل.
١١٦ / ١٩٦