كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٧

حتى تنكح زوجاً غيره، وإن نكحت ولم يمسَّها زوجها الأحدث هل تحل للأول؟

الجواب: إن مسَّها دون السنة التي وقت لها فهي طالق كما قال، فإن كف عنها لا يطؤها حتى تمضي الأربعة الأشهر، فإنَّها تبيَّن بالإيلاء بتطليقة بائنة ولا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي، وأرادت المراجعة، وإن مضى عليها خمسة أشهر بعد الأربعة الماضية فيكون قد مضى من الأجل تسعة أشهر، ثم يخطبها ويتزوجها فقد بقي له من السَّنة التي حلف عليها ثلاثة أشهرثم يكف عنها لا يقربها تلك الثلاثة الأشهر ولا يلزمه فيها الإيلاء، لأنَّه لا يلزم الإيلاء في أقل من أربعة أشهر، ثم ينقضى أجل السنة التي حلف عليها وامرأته له حلال.

سؤال42، ص70: وذكرت رجلاً ظاهر من امرأته أو إلى منها(1) أنَّه لا يمسَّها إلى خمسة أشهر، ثم إنَّه طلَّقها تطليقةً ثم افتدت منه أله أن يراجعها أم لا؟ /117/

(1) انظر كيف جمع بين الظهار والإيلاء وهما مختلفان في الحكم والصورة. ولعلَّه لم يرد بكلمة ظاهر معناها الشرعي ولذلك سكت عن صورة الظهار في الجواب، واقتصر على الإيلاء والمسألة فيها خلاف بين العلماء في كون الطلاق يهدم الإيلاء والإيلاء لا يهدم الطَّلاق؟ راجع شرح النيلج7، ص249، ط: 2.

١١٧ / ١٩٦