كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٨الجواب: إن مضت عدَّة الطَّلاق قبل عدَّة الإيلاء انهدم الإيلاء وبانت بالطَّلاق، وإن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهما تطليقتان.
سؤال43، ص70: وذكرت امرأة اشترت من زوجها جماع أيام شهر رمضان أيصحُّ ذلك أم لا؟ أم يلزمه بذلك الطلاق؟
الجواب: إنَّها اشترت منه ما لا يشترى، وما لا يجوز فيه بيع ولا شراء، ولا يلزمه بذلك الطلاق.
سؤال44، ص70: وذكرت امرأة اشترت من ضرتها جماع زوجها شهراً أو أقل أو أكثر ما القول في ذلك؟
الجواب: كالجواب في المسألة السابقة.
سؤال45، ص118: وذكرت رجلاً حلف لجارته بالطلاق أنَّه لا يجاورها أبداً، ثم إنَّ زوجها مات ثم إنَّه أملكها، فسألت هل إملاكها يوجب عليه الحنث أم لا؟
الجواب: إنَّ هذا أعظم الجوار ويوجب الحنث إذا صارت إليه. /118/
١١٨ / ١٩٦