كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٨

الجواب: إن مضت عدَّة الطَّلاق قبل عدَّة الإيلاء انهدم الإيلاء وبانت بالطَّلاق، وإن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهما تطليقتان.

سؤال43، ص70: وذكرت امرأة اشترت من زوجها جماع أيام شهر رمضان أيصحُّ ذلك أم لا؟ أم يلزمه بذلك الطلاق؟

الجواب: إنَّها اشترت منه ما لا يشترى، وما لا يجوز فيه بيع ولا شراء، ولا يلزمه بذلك الطلاق.

سؤال44، ص70: وذكرت امرأة اشترت من ضرتها جماع زوجها شهراً أو أقل أو أكثر ما القول في ذلك؟

الجواب: كالجواب في المسألة السابقة.

سؤال45، ص118: وذكرت رجلاً حلف لجارته بالطلاق أنَّه لا يجاورها أبداً، ثم إنَّ زوجها مات ثم إنَّه أملكها، فسألت هل إملاكها يوجب عليه الحنث أم لا؟

الجواب: إنَّ هذا أعظم الجوار ويوجب الحنث إذا صارت إليه. /118/

١١٨ / ١٩٦