كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٩

سؤال46، ص140: وذكرت امرأة لم تحض قط إلا مرة واحدة ثم انقطع عنها الدم ما الذي يسعها؟

الجواب: أمَّا قولك ما الذي يسعها فليت التي تريد بذلك، وإنَّما معنى المسألة في هذا العدَّة، والعدَّة فيها اختلاف بين أصحابنا، منهم من يقول: عدَّتها حتى ترى الحيض، ومنهم من يقول: تتربص تسعة أشهر، ثم تستظهر بثلاثة فهو تمام الثاني عشر، ثم تتزوج.

سؤال47، ص112: وذكرت رجلاً قال: الحلال علي حرام وقد نوى فيه المرأة، ألا يفعل ثم فعل ولم يمس ولم تمض أربعة أشهر؟

الجواب: أنَّه إذا نوى الطلاق فهو ما نوى من الطَّلاق، وإن لم ينو عدداً من الطَّلاق (تطلَّق) تطليقة، لأنَّه قد نوى الطلاق، وإن كان لم ينو بذلك الطَّلاق فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين إن كان عنده ما يطعم، أو صيام ثلاثة أيام وليس عليه في هذا إيلاء. /119/

١١٩ / ١٩٦