كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٠سؤال48، ص108: وذكرت جارية ادَّعت أنَّها لا تتزوَّج حتى لا يبقى لها على زوجها من عاجلها درهم وهي مملكة، ثم إنَّهما ارتفعا إلى القاضي فأجَّل لهم المملك سنة فلم يأت إلا بعشر الصداق أو سدس أو ثلث أو شيء قليل ولا يقدر أن يأتي بصداقها، وقالت المرأة أن لا أصير في يد هذا الرجل إلا أن يأتي بعاجل صداقي كلّه، وقد غرَّها في بدء إملاكه أن يعطيها صداقها فلم يسبَّق لها بعد عند عقدة النِّكاح، وعنه إن لم يذكر لها الأجل ولا النَّقد إلا أنَّه اشترطوا عليه العاجل إلى تزويجه والآجل إلى حين.
الجواب: إنَّ للمرأة أن تمنع نفسها منه، حتى يعطي لها نقدها، وليس في ذلك وقت يضرب، ولا أجل يؤجل إنَّما هو ما يجد الزوج، ولكن إن أرادت المرأة أن تطلب منه نفقتها وكسوتها كان لها ذلك واجباً عليه يقوم بها بقدر ما يجد، لا يصل إليها حتى يعطي لها النَّقد الذي يجب إليها، وليس لها في ذلك خيار، لأنَّه ليس من وجه الفرقة في شيء.
سؤال49، ص72: وذكرت المباراة ماهي وما معناها؟ /120/