كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢١الجواب: إنَّ المباراة والمفتدية(1) والمختلعة ألفاظ تدلُّ على بينونة المرأة من زوجها.
سؤال50، ص72: وذكرت رجلاً يبيع من امرأته طلاقها ثم يحبسها أيسعه ذلك أم لا؟ قلت: وقد روي ذلك عن بعض المسلمين.
الجواب: إنَّه باعها طلاقها فقد بانت منه فهي كالمفتدية فلا يجوز حبسها؛ لأنَّها اشترت منه طلاقها فقد زال ملكه عنها، ولا يجوز أن تشتري منه الطَّلاق ثم يجري ملكه عليها.
سؤال52، ص65: وذكرت طفلاً رضع لبن زوجة رجل بعد فطامه هل يصلح له أن ينكح امرأته أم لا؟
الجواب: إنَّه لا بأس برضاع بعد فطام، وقد كان أبو عبيدة (ض) يحتاط إذا فطم الصبي في سنتين أن يجعل ما رضع فيها رضاعاً حتى يكمل سنتين أخريين كمال أربع سنين، والعامَّة من /121/
(1) لعلَّ الصواب المبارية.
١٢١ / ١٩٦