كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٢فقهائنا (ترى أنَّه) لا رضاع بعد فطاع، قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة﴾(1) فليس بعد تمام الرضاعة نقض.
سؤال53، ص96: وذكرت رجلاً له مال على آخر ثم إنَّ صاحب المال حلَّف الذي عليه الدين بالطَّلاق أن يؤدي يوم العيد، ولكن استثنيا جميعاً أن يمسَّ الذي حلف امرأته فتراضيا جميعاً؟
الجواب: إنَّه لا يجوز له أن يمسَّ والذي اشترطا لا ينفعهما.
سؤال54، ص90: وذكرت رجلاً خرج بجهازه إلى السفر فغاب سنين(2) من غانه أو فارس أو من الشرك أو ممَّا كان حيث يرجى، ولم يقم (كذا) حي ولا ميِّت كيف تصنع المرأة وقد شكت الحاجة؟ /122/
١٢٢ / ١٩٦