كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

الجواب: في هذا إنَّه مسافر وليس بمفقود وهذه المرأة موثوقة حتى يأتي موته أو طلاقه.

سؤال55، ص139: وذكرت رجلاً حلف بالطَّلاق لا يفعل ما أراد أن يفعل وخاف الحنث، هل يفادي امرأته بغير نشوز ثم يفعل فيراجع امرأته بعد الفعل أو بعد الأجل الذي حلف إليه؟

الجواب: إنَّ الذي يوم ربه لا يقع فداء إلا على نشوز، ولكنَّهما إذا فعلا ذلك فقد وقعت الفرقة بائنة ولا يقع معها حنث، ومراجعته بعد الفعل وكان قد استثنى بغير نشوز.

سؤال56، ص117: وذكرت رجلاً افتدت منه امرأته بالمال الذي لم يعطها هو إن كان يجوز أم لا؟

الجواب: إنَّه لا يجوز له أن يأخذ منها إلا ما أعطاها، إلا أن يكون ما أعطاها قد فات فيأخذ مقداره ولا يأخذ منها أكثر.

سؤال57، ص117: وذكرت رجلاً ملك وليَّته لرجل آخر ولم يفرض لها مهراً فرضيت فدخل عليها فأقام معها زماناً ولم تذكر له /123/

١٢٣ / ١٩٦