كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

أمر الحق، إن كان يجوز أن توطأ الفروج بغير حق إذ هي أقامت ورضيت بذلك لنفسها؟

الجواب: إنَّ النِّكاح جائز وعليه صداق مثلها، وإن كان صداق نسائها (مختلفاً) فعليه من ذلك الأوسط ولا شطط.

سؤال58، ص102: وذكرت من حلف صاغراً بالطَّلاق أو بالعتق أو غلب على ذلك وقهر وضرب وهدَّد، أو حلف له لئن لم يحلف ليُضربنَّ ضرباً فحلف على هذا فحنث، هل يفرَّق بينه وبين امرأته أم لا ويعتق رقيقة؟

الجواب: إنَّ هذه القهرة التي ذكرت لم توضح كيف هي، إن كان إنَّما قهره بخوف القتل ثم طعن فلا طلاق عليه، وإن كان إنَّما هدَّده بغير القتل بضرب لا يخاف به القتل ولا تلف عضو من أعضائه فالطَّلاق يلزمه.

وإن كان لم يقهره على أن يطلِّق وإنَّما قهره على أن يحلف على شيء ألا يفعله فلا أرى له أن يفعل ذلك./124/

١٢٤ / ١٩٦