كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

فإن حلف بالطَّلاق يلزمه، قهره بقتل أو غيره، لأنَّه في هذا الباب لم يقهر على الطَّلاق إنَّما قهره على اليمين كمن لا قهرة عليه، وإن فعل بعد ذلك لزمه الحنث ووجب عليه الطَّلاق.

سؤال59، ص56: وذكرت رجلاً طلَّق امرأته خطأ وأعتق عبده خطأ أيجوز عليه ذلك أم لا؟

الجواب: إنَّ ابن عبَّاس (ض) كان يقول في مثل هذا (لا غلط ولا غلت على مسلم في شيء لم يردهولم يتعمَّده) وهذا في الحكم الباطن فيما بينه وبين الله، وأمَّا في الحكم الظاهر إن شهد به عليه رجلان عند القاضي أو كان عنده، فإنَّه يخرجه حراً بشهادتهما.

سؤال60، ص58: وذكرت رجلاً كانت له جاريتان أختان، فوقع على إحداهما ثم إنَّ أهل الشرك أو غيرهم وقعوا على تلك الجارية التي تسرَّاها فذهبوا بها، أله أن يطأ أختها لأنَّهما جميعاً في ملكه؟

الجواب: إنَّه لا يجوز له أن يطأ أختها؛ لأنَّهما جميعاً في ملكه لم /125/

١٢٥ / ١٩٦