كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

يخرجا ملكه، لأنَّ الذي سبا سرية من مشرك أو غيره لا يزيل ملك صاحبها عنها بسبيه إيَّاها، لأنَّ مال المسلم لا يحلُّ بالسبي لا لمشرك ولا لموحد.

سؤال61، ص58: وذكرت رجلاً وطئ جارية له ثم أراد بيعها أله ذلك أم حتى تستبرئ رحمها؟

الجواب: إنَّه لا ينبغي له أن يبيعها حتى تستبرئ رحمها بحيضة ويستبريه المشتري بأخرى.

سؤال62، ص141: وذكرت رجلاً ليس له عنده إلا امرأة واحدة فضاف عنده رجل غريب فقال له الضيف: من أمُّ هذا الصبي؟ فقال له صاحب البيت: أم ابني هذا طلَّقتها، وإنَّما جعل له ما جهلته نساء النَّاس(1)، ولم يعن امرأة بعينها بالطَّلاق، هل يحنث؟ /126/

(1) لم يتّضح لي مفهوم العبارة وهو ما في النُّسخة ولم يرد السؤال في نسخة ش ج ص.

١٢٦ / ١٩٦