كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦يخرجا ملكه، لأنَّ الذي سبا سرية من مشرك أو غيره لا يزيل ملك صاحبها عنها بسبيه إيَّاها، لأنَّ مال المسلم لا يحلُّ بالسبي لا لمشرك ولا لموحد.
سؤال61، ص58: وذكرت رجلاً وطئ جارية له ثم أراد بيعها أله ذلك أم حتى تستبرئ رحمها؟
الجواب: إنَّه لا ينبغي له أن يبيعها حتى تستبرئ رحمها بحيضة ويستبريه المشتري بأخرى.
سؤال62، ص141: وذكرت رجلاً ليس له عنده إلا امرأة واحدة فضاف عنده رجل غريب فقال له الضيف: من أمُّ هذا الصبي؟ فقال له صاحب البيت: أم ابني هذا طلَّقتها، وإنَّما جعل له ما جهلته نساء النَّاس(1)، ولم يعن امرأة بعينها بالطَّلاق، هل يحنث؟ /126/
(1) لم يتّضح لي مفهوم العبارة وهو ما في النُّسخة ولم يرد السؤال في نسخة ش ج ص.
١٢٦ / ١٩٦