كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الجواب: إني أرى الطَّلاق واقعاً عليها، لأنَّ الكلام للسَّائل وهو المبتدئ بالسُّؤال.
سؤال63، ص140: وذكرت رجلاً قال لامرأته إني كنت حلفت بطلاقك فأنا أعتزلك حتى أسأل، فاعتزلها شهراً أو شهرين ثم أراد أن يجامعها فأنكرت ذلك عليه وسألته هل سألت كما قلت؟ فقال: لم أسأل أحداً فقالت: لا تقربني حتى يستبين لك أمر يمينك فتركها حتى مضت عدَّتها؟ هل في هذا عدة؟ والمرأة امرأته لم يستبن أنَّه حنث، وإلا إنَّما بانت منه.
الجواب: إنَّما ينظر في يمينه، لإإن كانت ممَّا تجب فيه فرقة بانت منه بانقضاء العدَّة، وإن كانت ليس ممَّا تجب فرقة كانت امرأته بحالها ولا يلتفت إلى انقضاء العدَّة.
سؤال64، ص76: وذكرت رجلاً خطب إلى رجل ابنته فأبى أن يزوِّجه، فإذا ابنه هجم فزوَّج أخته برضاها وابنتي بها الخاطب ثم إنَّ الأب بعد ذلك أجاز إنكاح ابنه أيجوز ذلك أم لا؟ /127/
١٢٧ / ١٩٦