كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٣سؤال05، ص95: وذكرت رجلاً باع جناناً له شجر حين باع التين(1)، فباعه بنسية إلى أجل؟
الجواب: في ذلك إذا بلغ التين إلى الموقف الذي يجوز فيه بيعها بالنقد، فإنَّ بيعها بالنسية جائز كما جاز بالنقد، فبيع النسية جائز لأنَّها ثمرة معلومة، وهي حاضرة.
وأمَّا الذي لا يجوز بيعه فالدَّين، وأمَّا هذا فليس من ذلك إذا كانت الثمرة وجاز بيعها بالنقد، فإنَّ بيعها بالنسيَّة جائز.
سؤال06، ص91: وذكرت رجلين اشتركا في وصيفة فأراد أن يبيع سهمه في الوصيفة فأبى صاحبه أن يبيع ولا أن يشتري، كيف القضاء وصاحبه محتاج؟
الجواب: في ذلك إنَّه ليس يجبر على البيع، ولكن من أراد أن يبيع مشاعاً كان الذي يشتري منه شريكاً لآخر، ومن لم يرد أن يبيع فلا يجبر على البيع. /133/
(1) يبدو أنَّه وقع خطأ في العبارة إذ النص غير مفهوم ولعلَّ الصواب باع جناناً من شجر التين.
١٣٣ / ١٩٦