كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٤سؤال07، ص93: وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟
الجواب: في ذلك أنَّك لم تبين كيف هو أخوه من الرضاعة أو من النسب؟ أخ للام أو أخ للأب أو أخ للأب والأم؟ فإن كان أخوه من هذه الوجوه غير عليه من تلك الساعة وصار حرًّا(1) أخ أملكه؟
وإن كان إنَّما هو أخوه من الرضاعة فهو مملوك له، ينتفع بخدمته(2)، وأمَّا البيع لا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد رحمه الله، لأنَّه مكروه بيعه عندنا.
سؤال08، ص85: وذكرت رجلاً له أخ من الرضاعة وهو غلامه هل له أن يبيعه للجهد؟ /134/
١٣٤ / ١٩٦