كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٥الجواب: إنَّه لا يبيعه بالجهد ولا بغيره من الوجوه كلِّها فإن باعه فعليه أن يطالب حتى يردَّه إن قدر عليه، وإلا طلبه حتى يموت(1).
سؤال09، ص75: وذكرت الجنين هل يباع أو يوهب أو يعتق؟
الجواب: إن العتق جائز ولا يجوز البيع ولا الهبة، لأنَّ البيع والهبة من سننهما ألا يجوزا حتى يكونا معلومين والعتق ليس كذلك، لأنَّ العتق جائز ولئن لم يكن معلوماً.
سؤال10، ص75: وذكرت رجلاً يبيع الحيتان بالطير نسيئة هل يصلح ذلك؟ أو يبيع الحوت الطري بالحوت المالح نسيئة ويبيع العلمة المعسَّلة بالعلمة المخللة نظرة (كذا) أو بالحنطة هل يصلح بيع هذا؟ /135/
(1) نزول الأخ للأم من الرضاع منزلة الأخ الوارث للشبه بينهما عملاً بقوله عليه السلام: (من ملك ذا محرم فهو حر) رواه الحاكم والترمذي وهو أحد القولين عن جابر وقد أجاب بالقولين ممَّا في السؤالين.
١٣٥ / ١٩٦