كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

سؤال12، ص60: وذكرت بيع الشجرة حيث أطعمت، فهل يصح ذلك؟

الجواب: لم يتبيَّن لي الأشجار ماهي، فإن كانت شجرة التين فلا يصلح بيعها ولا بيع ما أشبهها لأنَّه لم يومن فسادها.

سؤال13، ص60: وذكرت بيع الصوف وهو على الغنم؟

الجواب: بيع الصوف غير بيع الغنم فلا بأس.

سؤال14، ص60: وذكرت شراء الغنم التي يكره اليهود هل يصلح شراء شيء منها؟

الجواب: لا بشراء ذلك فإن الله تعالى لم يحرِّمه علينا في شيء من كتابه ولا في سنة النبي (ص) وليس ما حرموه على أنفسهم ممَّا لم يحرمه الله علينا بحرام.

سؤال15، ص50: وذكرت رجلاً يبدل الزيت بشحم نضرة هل يجوز ذلك أم لا؟ /137/

١٣٧ / ١٩٦