كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٧سؤال12، ص60: وذكرت بيع الشجرة حيث أطعمت، فهل يصح ذلك؟
الجواب: لم يتبيَّن لي الأشجار ماهي، فإن كانت شجرة التين فلا يصلح بيعها ولا بيع ما أشبهها لأنَّه لم يومن فسادها.
سؤال13، ص60: وذكرت بيع الصوف وهو على الغنم؟
الجواب: بيع الصوف غير بيع الغنم فلا بأس.
سؤال14، ص60: وذكرت شراء الغنم التي يكره اليهود هل يصلح شراء شيء منها؟
الجواب: لا بشراء ذلك فإن الله تعالى لم يحرِّمه علينا في شيء من كتابه ولا في سنة النبي (ص) وليس ما حرموه على أنفسهم ممَّا لم يحرمه الله علينا بحرام.
سؤال15، ص50: وذكرت رجلاً يبدل الزيت بشحم نضرة هل يجوز ذلك أم لا؟ /137/
١٣٧ / ١٩٦