كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

الجواب: إنَّهم كرهوه وهذا كلُّه لا يحل بدله(1).

سؤال16، ص50: وذكرت الزبد بالسمن نسيئة والماء باللبن في أرض العطش أو حيث يباع الماء واللبن، أو حيث يكون الماء كثيراً واللبن هل يصحُّ بدلها نسيئة أم لا؟

الجواب: في هذا لا بأس ببدل ما ذكرت من هذا نسيئة لأنَّ النوعين مختلفان، وما اختلف نوعه من الحبوب أو غيرها من كل ما سميت فبان اختلافه فلا بأس بشرائه اثنان بواحدة بنسية.

وأمَّا الثمر فإنَّهم مجمعون على أنَّه لا بأس به إذا اختلف أنواعها في أنفسها، ولم يتشابه وإذا تشابهت لم تختلف وكلَّما أضعف النَّاس في بيوعهم ممَّا اختلف وتشابه فباعوه بالنقد اثنين بواحد أو أضعافاً مضاعفة، فلا ربى فيه عندنا والله أعلم.

ولا الربى إلا في النسيئة ممَّا لم يختلف نوعاه ولو كان نضرة فلا يصلح لحم مطبوخ بلحم مشوي بالنسية، ولا بأس به نقداً يداً بيد، ولا بأس بالحبوب باللحم بالنسيء لأنَّه قد بان اختلافه /138/

(1) لعلَّه لقرب الشبه بين الزيت والشحم إذ كل واحد منهما إدام وقد صرَّح بذلك في نسخة الشيخ وعبارتها (إنهم كرهوا ذلك ويرونه إداما لا يحل بدله)

١٣٨ / ١٩٦