كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

سؤال17، ص150: وذكرت رجلاً صارف آخر بدراهم فأعطاه بعضه وبقي بعض فافترقا إن كان ربى أو منفسخاً؟ ومثل ذلك أيضاً يشتري الرجل من رجل كساء بدينار إلا درهمين ثم يأخذ الكساء فيرفع إليه الدينار ولم يعطه الدرهمين (وأخره) إلى أجل إن كان ذلك ربى أم لا؟

الجواب: إنَّ الدينار الذي صرف فيه وقبض بعض الدراهم فذلك ربا والربى لا يحل، وأمَّا الكساء الذي قلت عنها إنَّه اشتراه بدينار إلا درهمين إلى أيام فإنَّ هذا فاسد، وأصل البيع من أوله فاسد لأنَّ الثمن مجهول لا يعلم، وإنَّ الجائز بعتك هذا الكساء بدينار إلا عشراً أو سدسداً أو نحو ذلك فيسمى جزءاً من الدينار.

وأمَّا إذا قال الدينار إلا درهمين فكأنَّ قد استثنى ما هو غير الدينار فصار الثمن مجهولاً لا يجوز البيع به، ولما كان البيع فاسداً كان قد قبض الدينار على غير صرف ولا ثمن.

سؤال18، ص96: وذكرت رجلاً أراد أن يشتري بدرهم زيتاً أو ثمراً أو نحو ذلك وفلساً كراثاً إن كان عليه الواجب أن يشهد على ذلك أم لا؟ /139/

١٣٩ / ١٩٦