كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٠الجواب: في ذلك أنَّه ليس عليه في ذلك شيء إنَّما خص الله الإشهاد في بيع وشراء يخاف فيه التجاحد والاستحقاق، ورد المبتاع فأمر بالإشهاد تحصيناً للحقوق.
سؤال19، ص73: وذكرت رجلاً ابتاع نهراً بلا أرض أيصلح ذلك، أو تسلف ماء قوم وهو نهر جار، أو اشترى أرضاً مشاعاً سهاماً معلومة أيصلح ذلك؟
الجواب: إنَّه يكره شراء الماء بلا أرض، ويكره سلف الماء لأنَّه مجهول لا يعرف المتسلف ما أسلف ولا يعرف الذي أسلفه ما أسلفه، وأما شراء أرض المشاع، فإذا كان الذي اشترى أسهماً معلومة من كذا وكذا سهماً غير أنَّه مختلط مع شركائه لا يعرف بعينه فلا بأس بشرائه فيكون المشتري لشريك البائع يقوم مقام صاحبه الذي باع منه، وقال بعض: لا بيع ولا شراء لما لا يعرف البائع ولا المشتري ما اشترى بعينه، وكلٌّ قيل به وكلٌّ عمل به.
س20، ص81: وذكرت الزرع إذا كان نباتاً، هل يصلح بيعه أم لا؟ /140/
١٤٠ / ١٩٦