كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤١

الجواب: إذا لم يطلب الزرع فلا يجوز بيعه إلا من يريد بيعه قصيلاً فيجُذُّه أخضر، وإن كان الزرع قد طاب ويبس فبيعه جائز.

سؤال21، ص98: وذكرت ثمار الأجنة التي يضعها النصارى والصابين (لكنائسهم) (وهم معنا تباع وتنفق) إن كانت تشترى أم لا؟

الجواب: إنَّها تشتري لأنَّ أهلها جعلوها للكنائس وتنفق أثمانها على الكنائس فبيعها جائز./141/

١٤١ / ١٩٦