كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤١الجواب: إذا لم يطلب الزرع فلا يجوز بيعه إلا من يريد بيعه قصيلاً فيجُذُّه أخضر، وإن كان الزرع قد طاب ويبس فبيعه جائز.
سؤال21، ص98: وذكرت ثمار الأجنة التي يضعها النصارى والصابين (لكنائسهم) (وهم معنا تباع وتنفق) إن كانت تشترى أم لا؟
الجواب: إنَّها تشتري لأنَّ أهلها جعلوها للكنائس وتنفق أثمانها على الكنائس فبيعها جائز./141/
١٤١ / ١٩٦