كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

سؤال02، ص85: وذكرت رجلاً سلف لرجل طعاماً إلى أجل فلمَّا حضر الأجل قال له صاحب الطعام: أعطني طعامي أو نحسبه عليك كما يباع الطَّعام السَّاعة بالدراهم ونتركه عندك؟

الجواب: اعلم أنَّ المسألة فيها اختلاف، قال قوم: لا بأس أن يباع السلف لأنَّ السلف قد تولى كلّه حين أسلفه، إذا كان العيار يعرف كم من عيار السوق وهذا إذا كان السلف قرضاً وليس بسلّم.

وقال آخرون: بيع السلف حين يقبض (في النسخة حتى يقبض)

وأمَّا قوله: ونتركه عندك، فإنَّ ذلك لا يجوز بحال لأنَّه (بيع) دين بدين.

سؤال03، ص98: وذكرت رجلاً له عيار يكريه لمن أراد أن يكتال به أكان له ذلك أم لا؟

الجواب: إنَّ ذلك مكروه(1).

سؤال04، ص142: وذكرت رجلاً أسلف لرجل طعاماً فأعطاه دراهم هل يجوز أم لا؟ /143/

(1) ذلك لأنَّه ممَّا يحتاج إليه ولا يكلف صاحبه شيئًا، وأخاف أن يكون ممَّن يمنعون الماعون.

١٤٣ / ١٩٦