كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٤الجواب: إنِّي أراه جائزاً.(1)
سؤال05، ص141: وذكرت رجلاً أسلف رجلاً طعاماً بتهرت فلقيه بمكة مثلاً فلزمه هل يحكم عليه الحاكم بالغرم بمكة أم لا؟ فإن قلت: لا، فإن أسلفه ديناراً فلقيه بمكة، فهل يحكم عليه الحاكم بالغرم أم لا؟
الجواب: إنَّ الطَّعام لا يحكم عليه الحاكم بالغرم إلا في الموضع الذي أسلفه فيه، فأمَّا الدينار فهو مخالف للطَّعام يحكم عليه بأخذ ديناره حيثما لقيه(2).
سؤال06، ص58: وذكرت رجلاً أعار صاحبه عارية فهلكت العارية تعدى أو لم يتعدَّ، فهل عليه في ذلك غرم أم لا؟
الجواب: العارية عندنا لا تضمن إلا أن يُضمنها أهلها لمن أعاروها، وإن تعدَّى الذي استعارها يضمنون، وما لم يضمنوهم أو يتعدَّوا فيها فلا ضمان عليهم./144/
(1) ينبغي أن يقيَّد ذلك بقبول صاحب الطعام.
(2) انظر الحكم فيما إذا اختلفت قيمة الدينار بين الموضوعين كما هو في عصرنا.
١٤٤ / ١٩٦