كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٥سؤال07، ص73: وذكرت رجلاً أعطى ماله مضاربة، فهل يصحُّ للذي أخذه مضاربه أن يأخذ من الربح شيئًا وليس له رأس المال؟
الجواب: في ذلك أنَّه يصلح ذلك، وهو حلال له، وهو شريك في الربح وليس عليه ضمان، وكذلك سنة المضاربة.
سؤال08، ص114: وذكرت رجلاً اشترك مع آخر في زرع، لأحدهما وللآخر الدابة فأراد صاحب الزريعة أن يخرجها من تلك الزريعة؟
الجواب: إنَّ الزريعة لصاحبها ليس لصاحب الزوج لا قليل ولا كثير، وإنَّما له أجرة دابَّته على صاحب الزريعة(1).
سؤال09، ص114: وذكرت رجلاً خرج من عند أبيه يطلب رزق الله فأصاب مالاً كثيراً، وأراد أبوه أن ينزعه عنه أكان له ذلك أم لا؟ /145/
(1) انظر جواب السؤال رقم: 12، الذي سيأتي.
١٤٥ / ١٩٦