كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

الجواب: إنَّ حكم هذا مثل غيره من الأولاد، يجوز للأب أن يأخذ من ماله غير مضار له.

سؤال10، ص141: وذكرت رجلاً أخذ مالاً مقارضة، هل له أن يأكل منه بلا إذن منه أم لا؟ فإن قلت: نعم، هل يغرمه إذا قدم أم لا؟

الجواب: إنَّه له أن يأكل قدر قوته إذا كان هو مغابا(1)، بالمال إذا كان مسافراً.

سؤال11، ص149: وذكرت أرض الأخماس إن كان يجوز للمسلم أن يحرثها يعمر الأجنة ويغرس فيها الغروس ويبني الحيطان إن كان يحلُّ له أن يأخذها من هؤلاء المسودة على أن يودي إليهم الخمس؟

الجواب: إنَّ هذه الأرض التي سألت عنها لا يجوز لأحد أن يحرثها وأمَّا الذي أعطاه هؤلاء المسودَّة على أن يؤدي إليهم فلا /146/

(1) المراد إذا كان هو الذي سافر وغاب بالمال ليتاجر به.

١٤٦ / ١٩٦