كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

كلّه لصاحب الزريعة ولصاحب الزوج والدراع أجر مثل ما عمل.

سؤال13، ص86: وذكرت ما للمعلم ذكرت أنَّه أتاكم ولم تعرفوا له شيئًا أو عرفتم له شيئًا قبل اتفاق معه بالمحضرة؟

الجواب: اعلم أنَّ ما أخذ المعلم على تعليمه القرآن؛ فإنه لا يوكل إذا أيقنت أنَّه أخذه على تعليم القرآن، وإنَّما يحلُّ له أن يأخذ الأجر على تعليم الرسائل وحبس نفسه بسوء.

ورخَّص بعض العلماء، وقال: إنَّ أحق من أخذ عليه الأجر كتاب الله(1). /148/

(1) وهذا القول أنسب للواقع، وأصلح لأمَّة محمد (ص)، ولاسيما إذا لم يتعيَّن فرض تعليم القرآن عليه بحيث لم يكن الوحيد في المدينة أو القرية.

١٤٨ / ١٩٦