كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

المجموعة الثامنة في الإقرار والنفقات والحقوق

سؤال01، ص89: كتبت تسأل عن رجل أعتق غلاماً صغيراً وهو طفل على من نفقته، وإن سرق الغلام أكان يلزم صاحبه الذي أعتقه؟

الجواب: في ذلك إن أعتقه من كفارة أو أمر وجب عليه فعليه نفقته، وإن أعتقه تطوعاً فلا أرى النفقة تجب عليه، إلا أن يكون الصبي بموضع خاف عليه الهلاك فتجعل عليه نفقته حتى يستغني، وأمَّا الذي ذكرت من أنَّه سرق أكان عليه أن يطلبه فلا أرى موقفه سنة(1) إلا موقف الولاء من وليه يطلبه كما يطلب القريب قريبه من وجهة النظر، ليس على أن ذلك ضيق عليه، كما لا يضيق على غيره من المسلمين.

سؤال02، ص103: وذكرت عبداً بين رجلين كاتبه أحدهما بعشرين ديناراً أنكر ما كان حيث كاتب نفسه. هل يلزمه ما أدخل في العبد من المكاتبة أم لا؟ /149/

(1) كذا في النسخة لعلَّ الصواب لا أرى موقفه في مثل سنه.

١٤٩ / ١٩٦