كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٠الجواب: إنَّ المكاتبة عندنا عتق والمكاتب حر، وقد أفسده الذي كاتبه، فإن كان الذي كاتبه موسراً، فهو ضامن لسهم شريكه، وإن كان معسراً فالعبد يسعى للآخر في نصف قيمة نفسه بالغاً ما بلغ.
سؤال03، ص93: وذكرت رجلاً سرق شعيراً ثم زرعه ثم أقرَّ بعد ذلك ماذا عليه؟
الجواب: إنَّ قول أبي الشَّعثاء (ض) في هذا أنَّه كان يرى الزرع للمعتدى وعليه غرم المد.
وكان أبو عبيدة (ض) يقول صاحب المدين بالخيار إن شاء ضمَّنه المدين وترك الثمن، وإن شاء أخذ الزرع كلّه وإليه ذهب الإمام عبد الوهاب (ض) وبه كان يأخذ.
سؤال04، ص94: وذكر رجلاً قال لفلان: علي كذا وكذا ولم يشهده، إن كان يجب عليه ما قال حيث قال لفلان: علي كذا وكذا، ثم أنكر بعد ذلك، وقال: إنَّما استهزأ يلزمه قوله أم لا؟ /150/
١٥٠ / ١٩٦