كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥١الجواب: إنَّ هذا شهادة وعليه أن يؤدي ما سمع منه، وأمَّا قوله بعد ذلك إنَّما أستهزئ فلا يقبل منه ذلك.
سؤال05، ص106: وذكرت رجلاً تصدَّقت عليه امرأته بحقِّها في مرضها ولم يعلم ذلك إلا هو، ثم توفيت ولم يعلم الورثة في ذلك شيئًا إن كان يلزم الزوج شيء من ذلك؟
الجواب: في ذلك ما تصدَّقت به في مرضها الذي ماتت فيه إنَّه بمنزلة الوصيَّة للوارث، ولا وصيَّة لوارث(1).
سؤال06، ص95: وذكرت رجلاً نزع ابنه من أمه وهو طفل إن كان له ذلك أم لا؟ وإن كان لأولياء الميت أن ينزعوا ابن أخيهم من أمه وقد تعلق بها ذكوراً وإناثاً؟
الجواب: في ذلك إن كانت الأم تزوَّجت فللأب أن ينزع الولد ما لم يكن النزع هلاكاً له، لأنَّ الأم إذا تزوَّجت بطل حقها في الولد، وإن كانت لم تتزوج فليس للأب أن ينزع الولد حتى /151/
(1) الجواب مكرر لقد تقدم نفس السؤال والجواب في المجموعة الخامسة.
١٥١ / ١٩٦