كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٢يستغني عنها، والاستغناء في ذلك أن يصير إلى الحالة التي يقدر يأكل وحده ويشرب وحده ويتوضأ وحده، فإذا بلغ مستغنياً كان للأب أن يأخذه.
سؤال07، ص64: وذكرت رجلاً أنكر ولده، فهل له ذلك أم لا؟
الجواب: إنَّه ليس له أن ينكره بعد ما ولد على فراشه وهو يلزمه ولو أنكره.
سؤال08، ص69: وذكرت رجلاً وقع على ابنه فشتمه أو آذاه حتى عاقه الولد أيهلك بذلك أم يحمل الولد على ما يرضاه قلبه في ذلك؟ أيجوز له ذلك؟
الجواب: إنَّ الله تعلى قال: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾ فهكذا وصية الله، فلا يجوز له أن يعقه، وإن شتمه أو ظلمه، ولا يجوز للولد أن يطيعه في معصية الله. /152/
١٥٢ / ١٩٦