كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

سؤال09،ص69: وذكرت رجلاً يعطي لولده شيئًا أله أن ينزعه ليعطيه لولد آخر؟

الجواب: إنَّهم إنَّما جوَّزوا للأب أن يأخذ لنفسه إذا كان محتاجاً، وأمَّا أن ينزع من ولده لولد آخر، فهذا إضرار وقد حرَّم الله الإضرار. /153/

١٥٣ / ١٩٦