كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٤سؤال01، ص76: وذكرت الجدَّة، هل ترث مع ابنها شيئًا إذا لم تكن جدة من أم أم لا ترث؟
الجواب: إنَّ الجدَّة لا يدفعها عن الميراث إلا الأم ميتة فللجدة السدس، ولا يدفعها ابنها عن الميراث.
سؤال02، ص104: وذكرت الجدة أترث مع أب الابن أم لا؟
الجواب: إنَّ الجدَّة لا يحجبها عن الميراث (إلا الأم)
سؤال03، ص143: وذكرت مولوداً له ما للرجال وما للنِّساء كيف يرث؟ فإن قلت: إن كان يبول بذكر فهو رجل، قلت: وإن كان يبول منهما جميعاً فما الحكم؟
وإن قلت: تحسب أضلاعه، قلت: فإن كان مشكلاً ما يصنع به؟
الجواب: ينظر إلى أيهما كان الاندفاق منه، يرث به. /154/
١٥٤ / ١٩٦