كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٥سؤال04، ص142: وذكرت رجلاً حنث في امرأته(1) فولدت له أولاداً في حنثه ذلك، هل يرثه الأولاد ويرثهم؟
الجواب: إني أرى الوراثة ثابتة إذا لم يفرق بينهما السلطان.
سؤال05، ص85: وذكرت عبداً معتوقاً توفي وترك ابن أخته حراً وادَّعت أخته_ كذا_ حراً، وادَّعت امرأة أخرى أنَّه ابن أخيها؟
الجواب: فاعلم إن صحَّ أنَّها عمَّته أخت أبيه، فإنَّها أولى به، لأنَّها من صلب المتوفى، وإن لم يصحَّ ذلك فابن الأخت أولى بميراثه.
سؤال06، ص115: وذكرت رجلاً قال للعبد عند وفاته أنت ابني، أكان يرث أم لا؟
الجواب: إن كان العبد له نسب معروف من أب ولد على فراشه لم يجز قول المولى أنَّه ابني، ولا يثبت له نسبه إلا أنَّه يعتق بإقراره ولا يثبت له نسب ولا يرث./155/
(1) هكذا العبارة يعني _ والله أعلم_ حنث في حلفه بطلاق امرأته.
١٥٥ / ١٩٦