كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

وإن لم يكن للعبد نسب معروف، ويمكن أن يكون ابناً للرجل؛ فإنَّ إقراره جائز، ويثبت ويعتق، وتجب له الميراث، ويصير مثل سائر أولاده.

سؤال07، ص112: وذكرت رجلاً ترك ما يرث وقد علم حصَّته ولم يعلم كذا وكذا ديناراً أو درهماً، ثم رجع في ذلك أكان له ذلك أم لا؟

الجواب: إن كان علم أنَّ له سهماً من كذا وكذا سهماً فعلم أنَّ له سدساً أو ربعاً، أو ثلثاً، أو نصفاً أو جزءاً منها، فهو جائز، ولو لم يعلم ما عدده دنانير أو دراهم، وإذا لم يعلم ذلك، وادَّعى الجهل فلا يلزمه بجهل.

سؤال08، ص89: وعن رجل أعتق غلاماً على سكرات الموت، ثم قال: اعطوه كذا وكذا من مالي إن كان يجوز له ذلك؟

الجواب: إنَّ ذلك كلّه يحسب في ثلث المال إن كان يحمل رقبة الغلام وما أوصى له بعد ذلك جاز له، وإن لم يحتمل ذلك /156/

١٥٦ / ١٩٦