كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٧ثلث المال إلا رقبته لم يكن له غير رقبته، وإن كان لا يحتمل ثلث المال رقبته، لم يجز له إلا قدر ثلث المال وتكون عليه السعاية بقدر ما بقي عليه من قيمته.
سؤال09، ص77: وذكرت مملوكاً اشترى نفسه بماله من مولاه لمن الولاء للبائع أم لا ولاء له؟
الجواب: إنَّ الولاء للولي الذي باعه نفسه، لأنَّه بمنزلة المكاتب.
سؤال10، ص77: وذكرت رجلاً أراد شراء أخيه فخاف على ماله التواء(1) فأدخل الرجل بينه وبينه فاشتراه على أنَّ الأخ ينقد الثمن، وأخوه حر فلمن الولاء لأخيه أو لمن اشتراه من ورثة سيده؟ فإذا هو اشتراه، فهل للأخ أن يأخذ منه ما نقد من ثمنه؟
الجواب: إنَّ الرجل إذا اشتراه فهو يعتق عليه ولا ولاء له، وليس له أن يرجع على أخيه بشيء من ذلك المال، وليس لذلك الرجل المشتري على الأخ من سبيل، إنَّما اشتراه له بأمره ويده هاهنا على ربه. /157/
(1) في نسخة الشيخ الحاج صالح فخاف على نفسه التواء.