كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٨سؤال11، ص94: وذكرت رجلاً أوصى بوصية ولم يكن له أقارب إلا إخوته وأخته من أبيهم كيف يصنع بهم؟
الجواب: في ذلك إن كان أوصى لغيرهم من أقارب له، فإنَّه يصير للإخوة والأخت ثلث الوصية، وإن كان لم يوص لأحد بعينه وإنَّما أوصى بصدقة أو قال للأقربين، فإنَّما تعطى جميع الوصية للإخوة والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكونوا ورثة وإن كانوا ورثة لم يكن لهم شيء. إذ لا وصيَّة مع الميراث.
سؤال12، ص148: وذكرت مولى يحضره الموت إن كان يجد أن يعطي ماله لأحد من مواليه أم لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز لمن له الورثة؟ وهو ليس له وارث ولا قريب يعلم؟
الجواب: إذا كان لا وارث له ولا يعلم من يرثه فله أن يصنع بماله ما يشاء، وإن كان له أقارب وورثة فلا يجوز له إلا مقدار الثلث.
سؤال13، ص148: وذكرت من لم يكن عنده مال إلا ما عليه من الكسوة أيجب عليه عند حضور الموت أن يوصي؟ /158/