كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الجواب: إن هذا ليس عليه أن يوصي لأنَّه مفلس.
سؤال14، ص58: وذكرت رجلاً دبر عبداً له ثم إنَّ رجلاً عليه حرية أتى إلى صاحب العبد المدبر فسأله بتعجيل(1) فباعه منه أله ذلك أم لا؟
الجواب: إن المدبر عندنا وصية تجب له الحرية في نفسه بموت الذي دبره ولا يجوز لسيده أن يبيعه، لأنَّه معتوق إلى موت سيده، وموته كائن لا محالة، والمدبر عندنا لا يباع ولا يوهب ولا يجزي من أعتقه بعتق كان واجباً عليه، لأنَّه معتوق إلى غاية تأتي لا محالة.
سؤال15، ص69: وذكرت رجلاً يوصي عند وفاته بثلث ماله للأقربين ولم يسم، وله أقارب فقراء وأغنياء فلمن هي؟ أللفقراء أم للأغنياء؟ وهل للنَّاس فيها سيء فقراء كانوا أم أغنياء؟
الجواب: إنَّ الوصيَّة للأقربين جميعاً الفقراء والأغنياء والنِّساء والرجال، غير أنَّ القسمة بين الرجال والنِّساء في الوصية للقريب تقاس على الميراث./159/
(1) في نسخة الشيخ صالح فسأله أن يبيعه منه ويعجل حريَّته.