كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٠سؤال16، ص81: وذكرت رجلاً أوصى بطائفة من ماله للفقراء ولم يسهم أو سماهم بأسمائهم إلا أنَّه قال لفقراء المسلمين فهل لفقراء المسلمين أو للأقربين منه أو هي للأقربين دون سواهم؟
الجواب: إن كان أوصى لفقراء المسلمين ولم يسم أقواماً بأعيانهم، أو كان له قرباء فللأقربين من ذلك الثلثان وللفقراء الآخرين الثلث، وإن كان أوصى لقوم بأعيانهم وله أقارب، فإنَّ لأولئك الموصى لهم من الوصيَّة الثلث وللأقربين الثلثان، وإن أوصى لفقراء المسلمين ولم يسم أحداً، فإن كان له أقرباء أغنياء_كذا_ فإنَّ للفقراء المسلمين الثلث من الوصية وللأقربين الثلثان(1).
سؤال17، ص85: وذكرت إن كان يترك الخليفة الوصيَّة عند الورثة؟
الجواب: اعلم أنَّه لا يتركها بل يقبضها عنده./160/
(1) انظر في حالة ما إذا شغل الأقربين بشيء بحيث خصَّهم بوصية أيضاً هل يشاركون الفقراء في هذه الوصيَّة أيضاً؟ تأمل.
١٦٠ / ١٩٦