كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦١

سؤال18، ص85: وذكرت إن كان يسلف من تلك الوصيَّة أو يسلف منها لغيره؟

الجواب: السلامة له ألا يقربها حتى ينفذها فيما أوصى به الميت.

سؤال19، ص86: وذكرت خليفة الميت(1) إن كان يجوز له أن يعطي اليتامى من مال الميت، والميِّت أوصى بوصيَّة والدين عليه، ولم يحُط بالوصيَّة؟

يبدأ بالدين، ثم الوصيَّة(2)، ثم يقسِّم ما بقي بين الورثة وينفق على كل واحد من حصَّته، فإن انخلط طعامهم وكان في ذلك رفقاً باليتامى أخلطه. ويحسب ما يأكل كل واحد من حصَّته.

سؤال20، ص51: وذكرت رجلاً أوصى عند وفاته أن يحج عنه، وليس عنده ما يبلغ به الحج وتعجز نفقته عن بلوغ الحجِّ؟

الجواب: في هذه المسألة وجهان، أحدهما أنَّه يعان بنفقته تلك من عجزت له النَّفقة في الحجِّ، والآخر هو أحبُّهما إلى أن ترفع/161/

(1) يعني وكيل الوصيَّة.

(2) يقيد ذلك فيما إذا كانت الوصيَّة لا تتجاوز ثلث المال.

١٦١ / ١٩٦