كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٢إلى من هو في بلد قريب إلى الحج أعني مكَّة من حيث تبلغ نفقته، وبهذا القول نأخذ، وعليه نعتمد.
سؤال21، ص51: وذكرت رجلاً أوصى بالحريَّة والحج والصدقة وليس عنده مبلغ الحريَّة والحج والصَّدقة، ولكن عنده في واحد منها سعة، فما أحقَّ أن ينفد الحريَّة أو الحجَّ أو الصَّدقة؟
الجواب: إنَّه إذا كان أوصى بهذه الأشياء ليس واحداً أولى بالانفاذ من الآخر، فإذا لم يكن المال الذي يبلغ به الوجوه التي أوصى بها قسم ذلك المال على الثلاثة الأوجه التي أوصى بها بالمحاصصة فأعطى للحريَّة حصَّتها وللصَّدقة حصَّتها وللحجِّ حصَّته من حيث يبلغ الحج عنه(1).
سؤال22، ص48: وذكرت رجلاً تصدَّق بشيء من ماله عند وفاته ولم يجعل للأقربين منه شيئًا؟
الجواب: إن من أوصى للأجنبين وترك الأقربين ممَّن لا يرث فلم يوص لهم بشيء إنَّه يجعل للأقربين _ وهم من لولا الورثة لكان يرث_ ثلثي ذلك الشي الذي أوصى به للأجنبين./162/
(1) وفي هذه الصورة يسعى العبد لتحرير ما بقي من رقبته دينا عليه.