كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٣سؤال23، ص48: وذكرت رجلاً قال في مرضه تصدَّقوا عني ولم يبيِّن شيئًا يتصدَّق به، ولا كم منتهى ذلك، فهل يجدون الثلث أو أدنى من الثلث؟
الجواب: في ذلك أنَّه من لم يسم شيئًا يتصدَّق به عنه(1)، فإنَّه لا تجب في ماله صدقة؛ لأنَّه لم يسم شيئًا ولم يعلمه، وذلك إلى الورثة، وإن أحبوا أن يتصدَّقوا بشيء عنه فلهم ذلك، وإن لم يحبوا فلا يكرهون على شيء من ذلك.
سؤال24، ص73: وذكرت رجلاً يوصي لبعض أولاده في صحَّته ويترك بعضًا أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: إنَّ النبي (ص) قال: «لا وصيَّة لوارث»(2).
سؤال25، ص103: وذكرت امرأة لها ولد صغير له أربعة أشهر أو أقل، قال لها أولياء اليتيم، اعط ما أخذت من زوجك/163/
(1) في النُّسخة من سمى شيئًا يتصدَّق به عنه فإنَّه لا تجب إلخ تأمل.
(2) أخرجه الربيع عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وأورده في الجامع الصغير عن الدار قطني وعن البيهقي.
١٦٣ / ١٩٦