كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

لولدك قالت: أعطيته له، ثم إنَّها تقول (دائماً) ناقة فلان، وشاة فلان، حتى كبر الغلام ووجب عليه ثم إنَّها قالت أعطيته ذلك، ولم يقبل عنه أحد(1)، من أوليائه، أكانت هذه عطيَّة نافذة أم لا؟

الجواب: إنَّ العطيَّة جائزة ولا يحتاج (فيها) إلى قبض، وإنَّما يحتاج إلى القبض في عطيَّة الأب خاصَّة وأما ما كان من غير الأب من الأم وغيرها فالعطيَّة جائزة بقبض أو غيره(2).

سؤال26، ص78: وذكرت رجلاً أعطى ابناً له صغيراً عبداً، ثم إنَّ الابن توفي، فهل للأم ميراثها في ذلك العبد الذي أعطى الأب للابن؟

الجواب: إن كان الأب أوقف للابن من يقبل له العطيَّة عليه يوم أعطاه وقبض العبد على الابن فهو ميراث لورثة الابن تأخذ منه الأم ميراثها، وإن كان الأب يوم أعطاه لم يوقف له من /164/

(1) في النسخة ولم يقبل عليه.

(2) جرى الإمام رحمه الله في ذلك على القول المختار من أنَّ الهبة لا يشترط فيها قبول الموهوب له إلا هبة الثواب راجع متن النيل ج3 ص695، وللشيخ بكلي رحمه الله تحقيق هام في الموضوع.

١٦٤ / ١٩٦